وعشرة أرحبية, وخمسة مجيدية, فقد قال الشافعي - رحمه الله عليه -: في زكاتها قولان: أحدهما: مراعاة الأغلب, وأخذ جميع الزكاة على حسابه. والقول الثاني: إنه يؤخذ من كل جنس بقسطه.
وقال فيمن ملك دراهم مختلفة: أو دنانير مختلفة: يؤخذ من كل جنس بقسطه قولاً واحدًا. وقال في أنواع الثمار يشتمل عليها البستان الواحد: يؤخذ جميع زكاتها من الوسط قولاً واحدًا.
والفرق بين الإبل, والدراهم: أن الدراهم وإن كثرت أنواعها فليس يتعذر إخراج الزكاة من كل نوع منها؛ لأنها تحتمل التبعيض والتكسير والتمييز من غير شرر شركة, وخوف مساهمة, وهذا المعنى مفقود في الحيوان؛ فلهذا قلنا في الحيوان على أحد القولين: يؤخذ بحساب الأغلب.
والفرق بين الإبل والثمار: أن أنواع الثمار أكثر من أنواع الإبل, فلو