للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١٥٩): إذا لبس الخف على طهارة فأحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق فوقه ثم أحدث فأراد المسح على الجرموق لم يجز له المسح قولاً واحداً عند كثير من أصحابنا.

وإذا لبس الجرموق قبل المسح على الخف جاز له المسح على الجرموق في أحد القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>