المأمومين الزيادة أن (لا يتابعه في الزيادة) ومن كان كالإمام تابع الإمام، وإنما فصلنا بين العددين، لأن العدد إذا كثر غلب على قلب الإمام أنهم مع كثرتهم يستحيل أن يجتمعوا على الغلط في تلك الحالة، فيلزمه ترك اجتهاده للعلم المستفاد (منهم) مع كثرتهم فإنه أقوى وأولى من اجتهاده، كما تقول في الدليلين (الشرعيين) إذا تقابلا وجب ترك أضعفهما لأقواهما، وأما (إذا)(قل) عددهم فلا يستحيل غلطهم، و (قد) قال بعض أصحابنا بالتسوية/ (٥٧ - أ) بين العددين في جواز التقليد، والمذهب الصحيح ما قدمناه من الفرق بينهما، ثم إن العدد الكثير في هذه المسألة غير (مقدر) توفيقًا إذ ليس في المسألة نص خبر، وكان بعض مشايخنا يستحب القول بالأربعين تقريبًا (لا تحديدًا).
مسألة (٥٥): إذا دخل المسبوق فصادف الإمام والناس جالسين في التشهد الأول فاقتدى (به) فأحدث الإمام واستخلفه جاز استخلافه،