مسألة (٧١٦): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين, أو طائرين, أو سهمين, فقتلا فلا يحل أكله".
واختلف قوله في ذبيحة المتولد بين اليهودي والمجوسية, فأباحها في قول وحرمها في قول.
والفرق بين المسألتين: أن الإرسال في الكلبين, أو الطائرين فعلان تصورا من كل واحد منهما مشاهدة ومعاينة, فلا سبيل فيهما إلى التغليب, والترجيح, فلا بد من التشريك, والأصل هو تحريم الصيد والذبيحة, فإذا امتزج من الفعل بجنسة ما يوجب التحريم والتحليل غلبنا التحريم علي التحليل, بخلاف المتولد فإنه ليس هناك معنى التحريم في عين فعله من جهة المشاهدة, ولكنه مخلوق من أصلين مختلفين يمكن تغليب أحدهما على الثاني, فإذا كان الأب