الغاصب عفونة بليغة، غير متناهية، فالمالك بالخيار: إن شاء أخذ الحنطة العفنة، وغرمه النقص، وإن شاء تركها، وغرمه المثل.
والفرق بين المسألتين: أن الحنطة إذا عفنت، وتفاحشت العفونة كان النقصان في الزيادة كل يوم إلى أن تفسد، وتصير إلى حد التلف، فجعلناها في الحال، كأنها تالفة وإن لم تكن تالفة، وإذا تلفت المغصوب كان للمالك تغريم المثل في ذوات الأمثال. فأما إذا طحنها، فالدقيق غير فاسد، ولا مشرف على فساد غير متناه، فلا ننزله منزلة التالف، ولكن يأخذ ما وجد، ويكون خصمًا في النقصان إن ظهر النقصان.
مسألة (٣١٨): الغاصب إذا زنى بالجارية المغصوبة، فحبلت، وولدت ولدًا ميتًا، فقد كان الشيخ أبو بكر القفال - رحمه الله - يوجب عليه ضمان قيمته ويفصل بينه وبين ولد المغرور من المملوكة إذا سقط ميتًا: لا تجب قيمته.