للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المتطوع فصلاته التي شرع فيها لا تصير فريضة عليه بشروعه فيها، وهو مخير بين (إتمامها) والخروج منها قبل إتمامها، والجمعة مبنية على نهاية التمام والكمال في شرائطها، بخلاف سائر الصلوات المفروضة التي حكمنا بصحتها خلف المتنفل وخلف المراهق، والمنصوص عليه للشافعي - رحمه الله عليه- في الجمعة أنها لا تصح خلف المراهق وهو ظاهر المذهب.

مسألة (١٧٩): لا تنعقد جمعتان في بلدة وإن/ (٨٦ - أ) (عظمت). هكذا قاله الشافعي - رحمه الله-، ودخل الشافعي مدينة السلام وشاهدهم يعقدون الجمعة في مواضع شتى وما أنكر عليهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>