للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصل والفرع، ويكفي الحاكم الواحد، والمفتي الواحد، فكذلك يكفي القائف الواحد.

وأما الخارص فإنه يتأمل من العين الواحدة مقدارها، فأشبه من هذا الوجه المقوم ولابد في التقويم من مقومين، لما فيهما من مشابهة الشهود يشهدون على أحوال السوق.

وأما اشتراط العدد في القسام، ففيه أيضًا خلاف على المذهب وتفصيل، وإذا كان في مال/ طفل، أو مجنون، فالصحيح من المذهب أنه لا يقتصر على قاسم واحد.

مسألة (٥٠): الزكاة إذا وجبت في الثمرة، فقاسم الساعي رب البستان، وأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>