أعضاء الوضوء فأمكننا أن نحكم بحصول الترتيب فنقول: حسبنا له غسل الوجه أولًا، ثم غسل اليد، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين، وملاقاة الماء بدنه قبل أن نحكم بحصول غسل وجهه، ومع حصول غسل وجهه ملاقاة غير محسوبة، [وأما] إذا جلس على شط النهر فبدأ بأسافل بدنه ثم بالأعلى فالترتيب غير حاصل، وملاقاة الماء أعضاءه غير مستدامة حتى يستنبط حصول الترتيب من دوام الملاقاة.
مسألة (٣١): إذا استعان رجل برجال في الوضوء ووقعت أفعالهم في أعضائه معًا من غير تقدم وتأخر لم يصح وضوؤه، والمنغمس المغمور بالماء إذا نوى الوضوء صح وضوؤه.
والفرق بينهما: أن المنغمس إذا نوى الوضوء أمكننا بأن نحكم بحصول غسل وجهه (ويكفي ملاقاة الماء بدنه ساعة حكمنا بحصول غسل وجه) ثم نحسب ليديه الملاقاة الأخرى وكذلك رأسه مع بدنه وكذلك رجلاه مع رأسه. وأما إذا غسل الجماعة أعضاءه معًا فمعقول أنا حكمنا بحصول غسل وجهه ثم أنا نجد بعد ذلك ورود الماء على يديه، وإنما ورد عليهما الماء حين ورد على الوجه ولو حسبنا تلك الملاقاة غسلًا ليديه لم يحصل الترتيب فإن التعقيب من ضرورة الترتيب فتفهم.