للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استقر عليه دم الإساءة، ولا يسقط بالعود؛ لأنه دخل المكان المقصود ومنهم من قال: يسقط بالعود؛ لأنه دخل المكان المقصود. ومنهم من قال: يسقط إذا عاد قيل الطواف. ومثل هذا الخلاف: خلاف أصحابنا، فمن ترك رمي يوم النفر الأول وفارق مني إلي الأبطح، ثم عاد إلي مني ليرمي، فمنهم من قال: استقر الدم عليه بالمفارقة السابقة، فلا يسقط عنه بالمعاودة. ومنهم من قال: يسقط بالعود.

مسألة (١٤٣): قال الشافعي -رحمة الله - لو أهل يوم النفر الأول بعمرة ثم نفر فالإهلال باطل ولا شيء عليه.

ولو نفر، ثم أهل، فالإهلال صحيح، وعليه إتمام العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>