مسألة (١٦٧): إذا دخل رجل والإمام راكع في الثانية من الجمعة فكبر فسمع صوت (رفع) الإمام وهو في الانخفاض. نظرت: فإن تيقن أنه (دخل) في حد الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حده فقد أدركها، وإن تيقن أن الإمام/ (٨٣ - ب) ارتفع عن حد الركوع قبل دخول (المأموم) في حده لم يكن مدركاً، والصحيح (أنه) يصليها ظهراً، وإن نوى الجمعة حين كبر، و'ذا شك فلم يعلم أكان رفع الإمام بعد دخوله في حد (الركوع) أو قبل دخوله في حده فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - (على) أنه (غير) مدرك لتلك الركعة مع هذا الشك، (وقد ذكرنا أنهم إذا شكوا في وقت الجمعة وهم في التشهد فسلموا مع الشك) كانت الجمعة صحيحة.
والفرق بين المسألتين: فرق الجمع وهو أن يقال (الأصل) أنهم في وقت