تبطل مهارته). فعلى قوله القديم: لو نام خارج الصلاة في هيئة راكع أو صورة ساجد بطلت طهارته على أحد الوجهين.
والفرق بين أن يكون (النوم) في الصلاة وبين أن يكون خارج الصلاة (أن عقد الصلاة عصمة) في بعض المعترضات (له أثر). ألا ترى أن المتيمم إذا وجد الماء قبل عقد الصلاة بطل تيممه, ولو عقد الصلاة ثم وجد الماء لم يبطل تيممه, ووجود الماء في الحالين عارض واحد على تيمم واحد.
مسألة (٧٢): إذا نام قاعدًا غير زائل عن مستوى الجلوس لم تبطل طهارته. ولو سكر وهو جالس أو أغمي عليه وهو جالس بطلت طهارته.
والفرق بينهما: أنه إذا نام لم يؤثر النوم في أصل الخطاب وللإغماء تأثير في أصل الخطاب, ألا ترى (أن) النائم إذا استيقظ كان عليه قضاء الصلوات التي مضى وقتها في حالة (النوم) وإن كان غير آثم, والمعمى عليه إذا أفاق لم يلزمه (قضاء) الصلوات التي مضى جميع أوقاتها وإنما يلزمه قضاء صلاة أدرك وقتها