للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطعام؛ ليطعم، أو يقابل كل مد بصوم يوم، وقيمة المتلف تعتبر في محل الإتلاف.

فأما الصيد الذي له مثل إذا قتله، فالواجب عليه مثله بمكة لمساكينها. فإذا أراد العدول إلى تقويم المثل للإطعام، أو للصيام وجب مراعاة قيمة المثل في مكان استحقاق المثل، ومكان استحقاقه مكة؛ فلهذا اعتبرنا القيمة بها.

مسألة (١٣١): المحرم إذا خصي صيدًا وجب عليه قيمة ما نقص. ولو فدى ظبيًا، أو ظبية بخصي من الغنم أجزأه

<<  <  ج: ص:  >  >>