للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة، وقد زوال الملك قبل كمال الحول، فانقطع الحول بزوال الملك، فلم نجد سبيلاً إلي إيجاب الزكاة فوزان النفقة زكاة سبق وجوبها في زمان الإسلام، فلا تسقط بالارتداد العارض؛ لأن حق أهل الفئة ما تعلق بمال المرتد حين تعلق إلا وهو الله مشغول بحق سابق، فوجب تقديم ذلك الحق؛ ولهذا قال الشافعي - رحمة الله عليه: إذا استرق الحربي، وغنم ماله معه وعليه ديون للمسلمين، وللمعاهدين، استوفيت تلك الديون من ماله المغنوم، ثم يكون ما فضل [من ماله علي قضاء ديون] غنيمة الغانمين.

مسألة (٢٧): إذا غرس الرجل نواة مملوكة له في أرض غيره، فنبتت نخلة،

<<  <  ج: ص:  >  >>