وأما المواشي إذا نقص بعضها بموت أو افتراس سبع، أو بسبب من الأسباب فانتقص النصاب، فلا يكاد يخفي ذلك، ولا يتعذر استئناف الحول من بعد كمال النصاب؛ فلهذا فرقنا بين الجنسين.
مسألة (٥٤): إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم ملكها منذ ستة أشهر، فحول السلعة من وقت ما ملك المائتين لا من وقت ما اشترى السلعة.
ولو كانت الدراهم التي ملكها منذ ستة أشهر مائة درهم، فصرفها في سلعة تساوي مائتي درهم، فحول السلعة من وقت شرائها، لا من وقت ملك المائة، وكذلك لو كانت قيمة السلعة دون النصاب يوم اشتراها على الصحيح من المذهب.
والفرق بينهما: أن المائتين كانت جارية في الحول من يوم ملكها، ولم ينقطع الحول بصرفها في السلعة، فاعتبرنا أول الحول من يوم ملك الدراهم. وأما المائة فإنها لم تكن جارية في حول، ولو بقيت أعوامًا لم تجب الزكاة فيها، فلما