للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي كانت نادرة لا نظير لها، ولا نكاد نجد حرة يثبت لها الخيار تحت المملوك من غير حدوث الحرية فيها، وإنما أثبت الشافعي لها الخيار؛ لأنها إذا كانت في الشرك تحت المملوك كانت غير متضررة بالرق الذي فيه، فإنهم في الشرك لا يفضلون بين الزوج الحر والزوج العبد في النفقة وحقوق/ (٢١٩/ب) النكاح، فإذا أسلمت توجه عليها بالإسلام وجوه من الضرر، كما يتوجه على الأمة إذا أعتقت تحت الزوج المملوك، منها: أن نفقتها نفقة المعسرين، ومنها: أن سيد المملوك يسافر به أينما شاء، ومنها: أن نفقة أولادها من الزوج المملوك تجب عليها، فهذا فرق بين الحالتين: حالة الشرك وحالة الإسلام.

مسألة (٤٧٠): قال الشافعي- رحمه الله-: "إذا كان تحت العبد المشرك أربع إماء، فأسلمن، وعتقن، واخترن فراقه كان ذلك لهن ".

وقال أيضاً: "لو أسلم قبلهن واخترن فراقه لما أعتقن في الشرك كان لهن الخيار بعد الإسلام ثانياً مستأنفاً".

والفرق: مثل ما سبق في نكاح الأخت في عدة الأخت، وهو: أنهن

<<  <  ج: ص:  >  >>