الشافعي - رحمه الله - حيث قال:"لو أسلموا بعد الأسر رقوا".
فأما إذا قبلوها قبل] الإسار فقد قبلوها وهم مالكون لأمرهم ورقابهم وأموالهم؛ ولهذا المعنى قلنا: إذا قبلوها قبل الأسار [وجب على الإمام أن يقبلها منهم ولا يتخير فيها, ولا يلزمه أن يقبلها منهم إذا قبلوها بعد الأسار.
مسألة (٧٠٢): الخنثى المشكل إذا بان رجلًا في الغانمين قبل القسمة أكملنا سهمه, وكذلك بعد القسمة قبل التفرقة عند بعض أصحابنا.
فأما بعد التفرقة لا نكمل سهمه من تلك الغنيمة, ولكن يكمل من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والفرق بين الحالتين: أنا بعد التفرقة لو أردنا إكمال سهمه احتجنا إلى نقض القسمة بين الخلق الكثير, وفي ذلك ما لا يخفي من التعذر والمشقة, ولو أن تركة قسمت, وفرقت, ثم ظهر على الميت دين نقضنا القسمة بين الورثة.