للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمر النبي - صلى الله عليه وسلم بالكشف (فقتل) (كل) من أنبت الشعر تحت ثيابه واسترق كل من لم ينبت. فحعل الشافعي رضي الله عنه الإنبات فيهم عين البلوغ على أحد القولين، (فعلي هذا القول) لا يفصل بينهم وبين أولاد المسلمين كالاحتلام، والحيض، وجعله في القول (الثاني) أمارة تدل على البلوغ للعجز عن علم الميلاد، ولم يجعله على هذا القول في أولاد المسلمين أمارة (البلوغ.

مسألة (١١٠): المشهور من المذهب أن الاحتلام في النساء كالاحتلام في الرجال ومن أصحابنا من لم يجعل الاحتلام في النساء بلوغا. ومن قال بها المذهب فصل بين الرجال والنساء بأن قال: إن البلوغ معلق بالأمارات الجلية الزاهرة التي لا يختلف في وجودها ويستغني عن الاجتهاد

<<  <  ج: ص:  >  >>