مسألة (٤٦): الخارص إذا خرص البستان، وخلى بينه وبين المالك، ثم عاد فادعى رب البستان عليه متفاحشًا فوق ما يقع بين الكيلين لم يقبل قوله ولم تسمع دعواه، مثل أن يقل خرصتها خمسين وسقًا فخرجت ثلاثين وسقًا.
ولو أدعى غلطًا قد يقع مثله بين الكيلين كانت دعواه مسموعة إذا كان أمينًا على أحد الوجهين.
والفرق بين المسألتين: أن الغلط المدعى إذا كان مستنكرًا مستكثرًا، والخارص حاذق في الصنعة كان في الظاهر كذبًا صراحًا، ومثل هذه المقالة غير مسموعة على الأمناء.
وأما إذا أدعى ما يحتمل فليس بمستبعد، فإن الخرص نوع من اجتهاد، والمجتهد ربما يخطئ، وربما يصيب، ومثل هذا الغلط قد يقع بين الكيلين، ومعنى