والفرق: أن الراهن والمرتهن إذا تصادقا, وتراضيا على التعديل, فقبضه العدل كان مقصود جميعهم من ذلك الفعل القبض الذي يقصد به انبرام العقد, وإلزامه, وأقاموا يد العدل في هذا المعنى مقام يد المرتهن, فتحقق الانبرام, ولزوم العقد.
فأما مسألة الاستبراء, فمقصود جميعهم تأخير قبض المشتري واستبراء (١٥٧/ أ) / الأمة, لا القبض الذي ينبرم به البيع, فلذلك، استبقى الشافعي - رحمه الله - في تلك الجارية ضمان البائع, ولم يحولها إلى ضمان المشتري إلا بأن يقبضها المشتري قبل تعديلها.
مسألة (٢٦٠): قال الشافعي - رحمه الله -: " ولو دفع إليه حقا وقال: رهنتك هو بما فيه, فقبضه المرتهن, ورضي كان الحق رهنا, وما فيه خارج عن الرهن إن كان فيه شيء؛ لجهل المرتهن, بما فيه, وأما الخريطة, فلا