للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٨٩): إذا أحرم الرجل بالحج في رمضان انعقد إحرامه عمرة، وإن قصد حجاً، فيتحلل بأعمال العمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام.

ولو أحرم بالحج في شوال ففاته الحج تحلل بأعمال العمرة، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام.

الفرق بين المسألتين: أنه إذا أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد حجه وانعقد أول إحرامه عمرة، وإذا انعقد أوله على صفة تحلل عما انعقد، فانصرف إحرامه إلى عمرة الإسلام إذا كان صرورة في العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>