والفرق بين الموضعين: أن ما بقي منه في حد الرأس فما تحته محل الفرض، لأنه من منابت شعر الرأس فلا فرق بين المسح عليه وبين المسح على الشعر القصير النابت تحته من حد الرأس وأما ما جاوز منابت شعر الرأس فما/ (٨ - ب) تحته من حساب الرقبة لا من حساب الرأس، فلا يجوز المسح عليه، كما لا يجوز المسح على ما تحته، وكذلك الشعر المسترسل من الرأس الذي يحاذي البياض فوق الأذن ووراء الأذن: قال صاحب الكتاب رحمه الله - سمعت بعض من سلف من أصحاب أبي حنيفة يقول: يجوز المسح على الشعر المحاذي للبياض الذي فوق الأذن، ومنع جوازه على نفس ذلك البياض وهذه مناقضة ظاهرة.
مسألة (٢٥): قال الشافعي - رضي الله عنه -: (ولو جمع شعره فعقده في وسط رأسه فمسح ذلك الموضع وكان الذي مسح منه الشعر على منابت الرأس وقد يزايل عن منبته لم يجزه المسح على الشعر حتى يمسح على الشعر في موضع منبته وتقع الطهارة عليه كما تقع على الرأس نفسه).
(وقال أيضًا:"لا يجزئه إلا أن يمسح على الرأس نفسه أ) وعلى الشعر الذي هو على نفس الرأس لا تساقط عن الرأس". هذا لفظ الشافعي - رضي الله عنه -