فأما في المبيع إذا جني عليه المشتري، فلو اعتبرنا تلك الجناية، كاعتبار جناية الأحرار تناقض، ولم يستمر وبيانه: أنا إذا أوجبنا بقطع إحدى يديه تقرير نصف قيمته؛ لقبض نصفه؛ لزمنا أن نقول بقطع اليد الأخرى بتقرير جميع ثمنه؛ لقبض جميعه، فيقتضي أن يكون العبد بعد قطع اليدين غير مضمون على البائع، وهذا محال، فإذا اعتبرنا ما نقص لم يؤد إلى هذه الاستحالة/؛ لأن الباقي ما دام حيًا يبقى له قيمة وإن قلت.
مسألة (١٨٧): إذا باع رجل ثوبًا من رجل بثمن مرسل في الذمة، أو بثمن معين، فلهما الافتراق قبل القبض.
ولو باع منه ثوبًا بدين كان له في ذمته، وعين الثوب، وصحت المعاوضة، فلا يجوز لهما أن يفترقا قبل قبض الثوب، فإن افترقا قبل القبض بطل العقد، كما يبطل الصرف، والسلم بالتفرق قبل القبض، وهذا الجواب منصوص