مسألة (١٩٨): المريض إذا صلي قاعداً للعجز عن القيام لم يكن عليه قضاء تلك الصلاة، والخائف (من المشركين) إذا صلي قاعداً مخافة أن يراه العدو عند قيامه كان عليه قضاء تلك الصلاة نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
الفرق بينهما: أن هذا / (٩٠ - أ) العذر للخائف من النوادر التي لا بقاء لها، لأن (العدو) لا يكاد يثبت في ذلك المكان الواحد علي حالة واحدة، وقضاء الصلاة حيث يسقط، إنما يسقط بالأعذار العامة أو (بالأعذار) النادرة الدائمة، والمرض (هو) من الإعذار العامة.
مسألة (١٩٩): (الإمام إذا صلي) صلاة الجمعة وفي البلد (خوف) فخطب بطائفة وصلي بهم ركعة ثم فارقته تلك الطائفة، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الثانية لم تصح الجمعة علي هذه الصفة، بخلاف سائر الصلوات، وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
والفرق بينهما وبين سائر الصلوات: أن سماع الخطبة من شرطها ثم [أن