للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بين المسألتين: أن قوله للعبد القن: أنت حر كلام إنشاء هو في الظاهر بحرية الرق، وليس هو كلاما مبنيا على شيء، وهو صريح في نفسه.

فأما في مسألة الكتابة، فلفظه لفظ بناء، لا لفظ إنشاء، فإذا بان أن مال العقد باق في ذمة المكاتب بقي رقيقا، قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، فإذا ادعى المكاتب على سيده أنك أردت إنشاء عتقي بهذا اللفظ، وقال السيد: ما أردت ذلك، فالقول قول السيد مع يمينه، ويحكم بأن المكاتب عبد، كما كان إلى أن يؤدي تمام مال الكتابة.

مسألة (٨١٧): تصح كتابة نصف شخص ونصفه الثاني حر، ولا تصح كتابة نصف عبد ونصفه رقيق لمالك ثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>