يجوز الرهن فيها إلا بأن يقول: دون ما فيها, ويجوز في الحق؛ لأن الظاهر من الحق أن له قيمة, والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها".
ومعنى هذا الفرق الذي ذكره الشافعي - رحمه الله:. أن الحق إذا كان له قيمة غالبا, فقال: رهنتك الحق بما فيه - وكان ما فيه مجهولا عند المرتهن - صح الرهن في الحق, ولا يصح مثله في الخريطة إلا بتقييد, وهو أن يقول: رهنتك هذه الخريطة دون ما فيها؛ لأن الخريطة إذا لم يكن فيها شيء لم يكن لها في الغالب قيمة مقصودة, والمقصود ما فيها دونها, وإذا أشار إليها فكأنه يقول: رهنتك ما فيها وذلك شيء مجهول, فبطل حتى يقول: رهنتك هذه الخريطة دون ما فيها, فيصبح الرهن فيها, ولا حاجة إلى هذا التقييد في الحق وهو ذو قيمة.
فإن قال قائل: قد جمع فيها بين مجهول, ومعلوم, والرهن في المجهول باطل, فكيف يصح في الحق؟.
قلنا: أجاب الشافعي في الحق على جواز تبعيض الصفقة, فلهذا صح الرهن في الحق وإن أبطله
فيما فيه.
مسألة (٢٦١): قال الشافعي - رحمه الله -: " إذا اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا, فالشرط باطل"