وكذلك قال: لو أسلفه ألفا على أن يرهنه بها رهنا, وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن, فالشرط باطل, لأن ذلك زيادة في السلف ولو كان اشترى منه على هذا الشرط, فالبائع بالخيار في فسخ البيع, أو إثباته, والرهن, ويبطل الشرط", وقال في كتاب البيوع: " لو اشترى جارية على أن لا يبيعها, فالبيع فاسد"، فأبطل البيع بالشرط الباطل, ولم يبطله بالشرط الباطل في الرهن, ولكن أثبت فيه الخيار".
والفرق بين المسألتين: أن من باع جارية, واشترط على المشتري شرطا باطلا, فقد حصل ذلك الشرط في صلب البيع, والبيع بالشرط الفاسد باطل.
فأما ما ذكر في كتاب الرهن, فهو شرط مشروط في عقد مقرون بعقد البيع, وهو عقد الرهن, فلم يكن في صلب البيع, فحكم بإبطال ذلك الشرط, [وذلك الرهن الذي يضم ذلك الشرط [, ولم يحكم بإبطال البيع.