للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكينا (نصا). وقال بعض مشايخنا (إنه) إن أتم (جاهلا بجواز الإتمام) فالصلاة باطلة.

والفرق بينهما: أن الجهل إذا عاد إلى القصر فقد مضى في أفعال الصلاة على الأصل (فصحت له الصلاة). (أما إذا قام إلى الثالثة) جاهلا بجواز الإتمام, فأفعاله في الثالثة والرابعة غير مترتبة على عقيدة صحيحة في صحتها وجوازها, ومن زاد في صلاته أفعالا كثيرة (يفعلها) على العمياء لا على علم واعتقاد بطلت صلاته بها.

مسألة (١٢٥): قال الشافعي رضي الله عنه: ((يصلي الرجل النافلة على الدابة حيث توجهت به (دابته) فيما وقع عله (اسم) السفر, وأما القصر فلا يقع في سفر اقل من يومين وذلك ستة (وأربعون) ميلا

<<  <  ج: ص:  >  >>