الأمان من الضمان في المستقبل، وليس يخشى مثل هذا المعنى في الخشب المنحوت، والتبر المصوغ، والغزل المنسوج، والقطن المغزول إذا أراد النقض وإفساد الصنعة؛ فلذلك افترق الجنسان.
مسألة (٣٢٦): إذا غصب رجل دارًا وأكراها، فمالكها بين خيرتين:/ (١٧٨ - ب) إن شاء رجع بأجرة المثل على الغاصب، وإن شاء رجع بها على المكتري، [فإن رجع بها على المكتري، فليس له أن يرجع على الغاصب بها]، ولم يختلف قول الشافعي - رحمه الله - في ذلك.
وكذلك إذا غصب جارية، فزوجها رجلًا، فسيدها بين خبرتين: إن شاء رجع بمهر مثلها على الغاصب، وإن شاء رجع به على الناكح، فإن رجع به على الناكح، فليس له أن يرجع به على الغاصب قولًا واحدًا.
ولو أن رجلًا مغرورًا بنكاح جارية، فأصابها، ثم تبين له التدليس والغرور، ففسخ النكاح كان له - في أحد القولين - أن يرجع على الغار الذي غره.
والفرق بينهما: أن الرجل إذا تزوج وكان مغرورًا بالحرية كان النكاح منعقدًا،