المنتظرة، ومن أصحابنا من أوجب عليه قضاء صلوات كان يمكنه أداؤها بالوضوء الواحد إذا توضأ.
مسألة (١٢٢): المضطر في حال المخمصة إن أراد الإيثار بما معه من الماء أو (من) الطعام لاستحياء مهجة أخرى كان له الإيثار وإن خاف فوات، مهجته، ومن دخل عليه وقت المكتوبة ومعه ماء (طهارة) واحدة/ (٢٨ - ب) وغيره مثله في الحاجة إلى الطهارة لم يجز له الإيثار.
والفرق بينهما: أن الحق في الطهارة والصلاة حق الله تعالى، ولا يسوغ في هذا الموضع العتق، والتقديم، والإيثار، والحق في حالة المخمصة حقه في نفسه، وقد (علم) أن المهجتين على شرف الإتلاف إلا واحدًا يستدرك بذلك الطعام فحسن إيثاره (.....) على نفسه.
ويقوي هذا الفرق مسألة المدافعة وهي: الرجل إذا قصد قتل غيره ظلمًا