للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رحمه الله- بين الواقف للمطر والواقف للغبار وإذا أمر غيره فيممه لم يحصل من المتيم حقيقة النقل إلى المحل، وأما إذا كان المتيمم مقطوع اليدين فاستعان بغيره فمسح وجهه فلا خلاف بين أصحابنا في صحة تيممه لعجزه عن النقل بنفسه، وقد نص الشافعي -رحمه الله- على ما قلناه في المقطوع يده وتخصيصه المقطوع دليل مفهومه على أن غير المقطوع بخلافه.

مسألة (٨٥): المتيمم إذا عفر وجهه في التراب، وعفر يديه، ولم ينقل التراب إلى الأعضاء نقلاً، لم يصح تيممه عند من لم يصحح التيم في المسألة قبلها، وأما في الماء فلا فرق بين نقله إلى البدن وبين نقل البدن إليه.

والفرق بينهما: مثل الفرق السابق في المسألة قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>