للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن البلل/ (٩ - أ). إذا كثر جرى على الرأس من مكان إلى مكان، فإن كان جريًا قريبًا قام جري الماء مقام إمرار اليد عليه، ألا ترى أن غسل الرأس يقوم مقام المسح وإن لم يمسح رأسه.

وأما إذا قل البلل بحيث لا يجري فلم يوجد منه إمرار اليد من مكان إلى مكان حتى يسمى مسحًا، ولم يوجد جري الماء من مكان إلى مكان حتى يقوم مقام المسح حكمًا، فلهذا لم يصح مسحه.

وإذا ثبتت هذه المسألة في مسح الرأس وجب أن يكون مسح الخف كذلك، وأما مسح المتيمم فهو كذلك، لأنه إذا وضع اليد المغبرة على الوجه ولم ينقل الغبار من مكان إلى مكان حتى يسمى مسحًا لم يصح تيممه بحال.

مسألة (٢٧): إذا غسل الرجل وجهه وكان شعر ذقنه كثيفًا وأمر الماء على (ظاهر) شعر ذقنه دون باطنه ثم تمرط شعر الوجه أو حلق فليس

<<  <  ج: ص:  >  >>