وأما مسائل الإذن والتوكيل، فليس فيها إسقاط أمر، ولكن أمره بشيء فانطلق ليفعله ولم يتصل به خبر رفع الأمر عنه، فكان ذلك الأول باقيًا عليه ما لم يتصل به الثاني، وصار هذا كأوامر الله تعالى.
فإن قيل: أوامر الله -تعالى- فرض.
قلنا: بلى، ولكن مع كونها فرض ترتفع بالنسخ.
مسألة (٢٤١): قال الشافعي -رحمة الله عليه-: المرتهن إذا أذن للراهن في بيع الرهن بشرط فاسد وهو: أن يدفع الثمن إليه قصاصًا من حقه قبل محل دينه، فذهب فباعه فالبيع باطل.
ولو أن رجلا دفع ثوبا إلى رجل وقال: بعه على أن أجرتك عشر ثمنه، فهذا الشرط فاسد، فإن باعه كان البيع صحيحًا.
والفرق بين المسألتين: أن الراهن إذا استأذن للبيع، فأذن له المرتهن على هذا