للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمربد) من الأسفار القصيرة.

مسألة (١٢٦): قال الشافعي رضي الله عنه: إذا خرج من مكة (إلى المدينة) فنزل بعسفان فخاف فنوى الخروج إلى غير المدينة ليقيم أو يرتاد خيرًا منه، فعليه الإتمام بعسفان، (وإن كانت نيته إلى مسيرة يومين) من عسفان، قصر (في) مسافته وإلا لم يقصر.

والفرق بينهما: (أنه) إذا خاف أن يمضي على نيته الأولى فنوى قصد بلدة أخرى انقطع السفر الأول فلزمه الإتمام بعسفان، وإذا استدام النية الأولى استدام حكمها فقصر بعسفان. ألا ترى أن الشافعي رضي الله عنه جعله (مبتدئًا) سفرًا إذا خرج من عسفان (. . .) إلى المقصد الثاني أو إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>