عن (فعل) النوافل إذ لا حرج على المسافر في ترك النوافل. وأما المكتوبة إذا قصرت فقد ترك (شطرها) , وليس ذلك راجعا إلى هيئاتها والمكتوبات (مع ذلك) محصورة فلا يجوز قصرها إلا في سفر تتكامل فيه المشقة, والمشقة إنما تتم في السفر التام, وذلك ستة (وأربعون) ميلا بالهاشمي, وألحق الشافعي رضي الله عنه التيمم (بالتنفل) فجوزه (في) السفر القصير, ((ولم تختلف) الرواية عنه في ذلك, ثم لا قضاء عليه إذا (أدى) المكتوبة بالتيمم في السفر القصير)) واعتمد في ذلك ظاهر القرآن, وما روى عن ابن عمر رضي الله عنه:((انه اقبل من (الجرف) فلما انتهى إلى (المربد) دخل عليه وقت العصر فتيمم وصلى)). (وما بين الجرف