للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جنس الرجال) وإن لم يبلغ مبلغ التكليف، فإذا حصل الإسماع بصوته حصل مقصود الأذان (ممن) هو من أهله في جنسه. ومعلوم أن الصبي يصلح للإمامة في المكتوبات والنوافل لهذا المعنى.

مسألة (٨): أذان السكران محسوب إذا أتقن منه الإتيان به (منظوماً) على (ترتيبه) وللسكرات تارات.

وأما المجنون فأذانه غير محسوب بحال.

والفرق بينهما: أن السكران في حال سكره وهو مكلف، والمجنون (حال) جنونه غير مكلف، والدليل على أن التكليف متوجه على السكران قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} والواو واو

<<  <  ج: ص:  >  >>