(له)] حين أداة فلم يلزمه أداء الفرض مرة ثانية، وألحق المسافر بالعبد إذا صلى الظهر ثم صار مقيماً والجمعة غير فائتة. (قال صاحب الكتاب رحمة الله عليه) وهذا الذي (ذكره) بعيداً على أصل الشافعي - رضي الله عنه -، (قد خالفه عامة الأصحاب في ذلك)، وقالوا: إنه ليس على المراهق إذا بلغ حضور الجمعة كما ليس على العبد ذلك، لأن المراهق إذا بلغ حضور الجمعة كما ليس على العبد ذلك، لأن المراهق أدى حين صلى (فريضة مثله، ولهذا) قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا فرغ الغلام المراهق من الصلاة في أول الوقت ثم بلغ في آخره فليس عليه إعادتها إلا استحباباً، وكذلك إذا بلع في خلالها فليس عليه استئنافها إلا استحباباً.
مسألة (١٧٦): الإمام إذا صلى الجمعة (ثلاثاً) ساهياً فأدرك رجل معه الركعة الثالثة كان مدركاً ركعة من الظهر، ولو قال هذا (الإمام): قد نسيت (سجدة)(لست) أدرى (من الركعة الأولى هي، أو من الثانية)