للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الولد الثاني ما وهبه من قبل الولد الأول وسلم إليه لم يتضمن اللفظ الواحد فسخ الهبة الأولى وإنشاء الهبة الثانية، وأما إذا كانت الهبة غير مسلمة فإنها تبطل حينئذ، لأن العقد ما أفاد فائدة.

ونصوص الشافعي رضي الله عنه في الوصايا تدل على هذا فإنه صحح الوصية الثانية بالعين وجعلها رجوعاً عن (الأولى)، (إذا تضمن اللفظ الرجوع)، وكذلك (أيضاً) جعل هبة الثواب في المرض مع التسليم رجوعاً عن الوصية.

مسألة (٢٤): إذا كبر الرجل عند الافتتاح تكبيرتين متعاقبتين وعلم أنه نوى الصلاة مع (إحداهما)، ولكن (لم) نعلم أنه نوى مع الأولى أو مع الثانية

<<  <  ج: ص:  >  >>