والفرق بينهما: أن تيمم المسافر لعدم الماء، فلا يدخل وقت تيممه ما لم يتحقق العدم، وإنما يتحقق العدم باستعمال الماء الموجود في الأعضاء الثلاثة.
وأما المريض فليس تيممه لعدم الماء، وإنما تيمم للعجز عن استعماله، فإذا انتهى إلى غسل اليدين فعجز، عن غسل بعضها لم يجز له الانتقال إلى مسح الرأس ما لم يتيمم، لأن جميع تيممه إتمام غسل يديه، والترتيب فرض فما لم (٢٦ - ب) يفرغ من طهارة يديه لم يجز له الانتقال إلى مسح الرأس، وتمام طهارة يديه إنما يحصل بالتيمم مع غسل المقدور عليه.
مسألة (١١٢): مقدار الاسم يجزئ في الرأس، والصحيح من المذهب أن مقدار الاسم لا يجزئ في مسح الجبائر بل الواجب تعميمها بالمسح.
الفرق بينهما: أن مسح الرأس من جملة الأصول وليس فيه معنى الإبدال، ولا معنى الرخص والضرورات.