الحجر، وكذلك الجزء الثالث بالجزء الثالث حتى ينتهي الحجر مع انتهاء (المسربة).
مسألة (٦٠): إذا أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ثم أمر الذكر علي الحجر واليمين ساكنة فلا بأس بذلك، وإن أمر الحجر علي الذكر بيمينه سكنت يساره أولم تسكن فقد خالف السنة.
الفرق بين الصورتين: أنه إذا حرك يمينه فأمر الحجر علي الذكر انتسب فعل الاستنجاء إلي اليمين، وقد نهى النبي - صلي الله عليه وسلم - الاستنجاء باليمين، (وأما) إذا كانت اليمين ساكنة فالفعل لا ينسب إلي اليمين مع السكون وإنما ينسب إلى اليسار، لأن اليسرى هي المتحركة بالفعل.
والذي يوضح هذا أن رجلاّ لو] أمسك [بيده حديدة وبين يديه رجل واقف فجاء ثالث فدفع الواقف علي الحديدة ومسك الحديدة لا يحرك يده ففعل القتل منسوب إلي الدافع دون ممسك الحديدة.