للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها بالعصابة/ (٥٤/ ب) ولم يضع (الموضع) المكشوف لم تصح صلاته مع قدرته على وضع الموضع المكشوف، وإذا عرفت ذلك في الجبهة فكذلك (.....) حكم اليدين (إذا) أوجبنا (كشفهما) فلا يجوز له أن يضع غير ما كشف ويكشف غير ما وضع، ولكن يلزمه في كل واحد من الكفين كشفه أو كشف بعضه كالجبهة، ويجب وضع المكان المكشوف، فيسقط الفرض عنه بذلك المقدار ولا تقوم إحدى اليدين مقام الأخرى (في الوضع) ولا في الكشف، (بل يجب) عليه وضعهما وكشفهما جميعًا.

مسألة (٤٦): سنة أصابع اليدين في جميع الصلاة (تفريجها) من غير تفاحش عند الرفع وعند الوضع إلا في موضع مخصوص وهو (في) السجود، فإن الشافعي - رضي الله عنه - قال في الإملاء: يضم أصابعهما ويضم

<<  <  ج: ص:  >  >>