للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غائبًا عنه أحضر الحاضرة وانتظر الغائبة، فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما زاد ولو قيراط، فبحسابه"، وهذا جواب منه على القول الذي يقول: بأن الزكاة تجب في الدين وإن كان على مفلس، وجواب على القول الذي يقول: إن إمكان الأداء هو من شرط الوجوب؛ فلذلك لم يلزمه الشافعي -رحمة الله عليه- إخراج الزكاة من المائة التي في يده عاجلة، وإذا حكمنا بأن إمكان الأداء شرط في الضمان أوجبنا الزكاة في هذا الدين، وألزمناه أن يخرج الزكاة من المائة التي / (١٠٩ - ب) في يده بقسطها، وكذلك من كل درهم يستوفيه، كما ذكرنا في أول المسألة.

مسألة (٦٣): قال الشافعي -رحمه الله في رواية الربيع-: لو باع رجل ثمرة لم

<<  <  ج: ص:  >  >>