للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل بنصاب وجبت فيه الزكاة، وإذا قلنا بالقول الأول لم نجعل الدين المتعذر] نازلا منزلة ملك الزكاة، فكأنه لم يملك إلا هذه المائة التي في يده، وهذه فائدة من فوائد إيجاب الزكاة في الدين المتعذر [] قبل استيفائه. ومن فوائده أيضًا أنه لو لم يملك سوى الدين المتعذر [، وقلنا لا زكاة في ذلك الدين، فلا زكاة فيما يستوفي منه، وإن استوفي منه نصابًا حتى يمضي عليه بعد الاستيفاء حول.

وإذا حكمنا بإيجاب الزكاة في الدين، فاستوفي منه بعد الحول درهما لزمه أن يخرج منه بحصته، وقد قال الشافعي -رضي الله عنه-: "إذا كان في يده أقل من خمس أواق، وما يتم به خمس أواق دينًا له، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>