قلنا: إن كان الحانوت بيتا واحدا يحيط البصر بجوانبه فالجواب كذلك: يقطع السارق. فأما إذا كان يشتمل على بيوت وحوانيت بحيث أنه لا يحيط البصر به من ذلك القاعد بجميع جوانبه وقد فتح للتجارة فلا قطع على السارق إذا سرق من الموضع الذي لا يحيط بالبصر به، ولعل الشافعي - رحمه الله- أراد في مسألة التاجر مثل هذا التصوير، بدليل ما روى الربيع أنه قال في تلك المسألة: إن كان البصر يحيط بها قطع، فصار وجود إحاطة البصر وعدم الإحاطة طريقا في الفرق بين الجنسين، وصار الإذن في الدخول وعدم الإذن سببا أخر في الفرق / (٢٨٠/ ب).
مسألة (٦٨٩): إذا دخل الحرز وأخذ المال، فدفعه إلى مجنون، أو صبي صغير لا تمييز له، ولم يأمره بالإخراج، أو أمره لا على جهة الإكراه، فخرج به، فلا قطع، على ذلك السارق، ولو هدده وخوفه فخاف، فأخرجه