للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجلان، وإذا سرق أحد الساكنين مال الثاني، فلا قطع عليه.

فأما غير التاجر إذا فتح باب داره، فلا يتضمن فتحه إذنا في الدخول.

ألا ترى أن من أراد أن يدخل دار التجارة، فليس عليه الاستئذان، وإن دخل عليه بغير إذن لم يكن دخوله دمورا.

وأما دار غير التاجر، فإن كان بابها مفتوحا، فلا يجوز دخولها إلا بإذن، ومن دخلها بغير إذن فقد دمر، كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.

فإن قيل: أليس صاحب الحانوت إذا جلس للبيع والشراء فسرق سارق شيئا ساعة جلوسه وحضوره وجب القطع على ذلك السارق، وإن كان فتحه الباب يتضمن الإذن؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>