فأما إذا (بقيت) النجاسة على المحل فالمزيل منفصل عن محل نجاسة والمنفصل عن النجاسة نجس، كما أن المنفصل النجس لا ينفصل إلا عن محل نجس، فهذان جاء عير (متغير) وقد حكم بنجاسته، (وذلك غير مستبعد كالماء القليل إذا وردت عليه نجاسة) والماء لم يتغير بها.
مسألة (١٢٨): النجاسة إذا وردت على الماء القليل صار نجسًا، راكدًا كان أو جاريًا نص عليه الشافعي رحمه الله.
وإذا ورد الماء القليل على النجاسة للغسل والإزالة لم نحكم بنجاسة الماء عند الملاقاة ولا عند الانفصال إذا انفصل غير متغير وقد طهر المحل (إلا) في تخريج أبي القاسم الأنماطي.
والفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء في هاتين المسألتين: ما قدمنا ذكره في صورة الغسل والإزالة، فإنا لو أعطينا الماء