ثوبا, فاحترق الثوب, فالإجارة بحالها ويخيط ثوبا مثله, وإذا ألزم الخياط ذمته على أن يسلمها في ثوب بعينه, فتلف الثوب انفسخت الإجارة, لأن الثوب المعين إذا احترق - والمنفعة موصوفة في ذمة الأجير - تعذر تسليم تلك المنفعة على شرط الوصف, فإن من شرط الوصف تسليمها في ذلك المحل, والمنفعتان تتغايران بتغاير المحل, وليست الأعيان كذلك, وشرط السلم تسليم الموصوف على الوصف المذكور.
مسألة (٣٥٢): إذا اشترى رجل نصف دار شائعا والدار محتملة للقسمة كان البيع جائزا, وكان المشتري مجبورا على مؤنة يلتزمها بسبب هذا البيع, وهي مؤنة المقاسمة إذا طلب شريكه القسمة.
ولو استأجر رجل أرضا؛ ليبني عليها بناء إلى مدة معلومة, فبني وانقضت