مع القدرة على القيام، ومن كان في مكتوبة فغير النية إلى النافلة بطلت صلاته في أصح القولين.
والفرق بينهما: أن من غير نيته فقد اعترض بالتغيير على نية صحيحة وفريضة منعقدة، والاعتراض على نية الصلاة بعد انعقادها (يكون) قطعها لها فلا سبيل بعد قطعها إلى الشروع في صلاة أخرى إلا بأن يستحدث لها تحريمًا مستأنفًا، وأما في المسألتين (الأخرتين) فابتدأ (نية) ليس تصلح إلا للنفل، لأن التكبير في غير حالة القيام لا يصلح للفرض (فتلغو) نية الفرض ويبقى نية منفردة فتنعقد نافلة ابتداء، وليس (ذلك) / (٦٢ - أ) باعتراض على عقد منعقد، فهذا هو الفرق بين الأصلين.
مسألة (٧٢): من ترك نية التعيين عند الشروع لم تصح مكتوبته، ولو ترك (نية) التعيين (عند الخروج صحت مكتوبته وإن اقتصر) على نية