فأنت طالق لم ينعقد بهذا اللفظين يمين؛ لأنها بائنة لا يتصور منه الحلف بطلاقها, فلم تنحل الثانية بالثالثة فبقيت الثانية/ (٢٣٤/ ب) يمينًا معقودة, فلما نكحها فقال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق كان هذا الكلام يمينًا حنث بها في الثانية السابقة الباقية فوقعت طلقة.
فأما إذا قال لها: إن كلمتك فأنت طالق فهذه - أيضًا - يمين معقودة؛ لأنها صادفت النكاح فانحلت بها اليمين الأولى, فلما قال لها - بعد البينونة -: إن كلمتك فأنت طالق انحلت بها اليمين الثانية؛ لأنه قد كلمها, والأجنبية تكلمه وإن كان لا يحلف بطلاقها, ولم تصداف اليمين الثانية محل العمل فلغت, كما قلنا في دخول الدار في المسألة قبلها, فإذا نكحها وكلمها لم يقع بهذا الكلام شيء إذا لم تبق يمين معقودة حتى تنحل بالطلاق في هذا النكاح.
مسألة (٥٢١): إذا قال لعبده: متى طلقت امرأتي تطليقًا, فأنت حر, ثم قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق, فدخلت الدار وقع الطلاق والعتاق, ولا يقع العتاق قبل دخولها الدار] وإن وجد لفظ التعليق.
والفرق بين الحالتين: أنه حين علق طلاقها بدخول الدار [لم يتحقق له اسم التطليق لعدم الوقوع, ومن حقيقة التطليق وقوع يوجد مع الفعل الموجود