للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١٨٩): إذا باع الرجل شجرة من النخيل، وعليها ثمرة مؤبرة بقيت له الثمرة، واستغنى عن اشتراط قطعها وإن كانت غير مزهية.

ولو كانت غير مؤبرة، فباع الشجرة، واستثنى الثمرة لم تدخل في البيع، ولكن نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لا يستغنى في هذه الثمرة التي استثناها عن اشتراط القطع.

والفرق بين الثمرتين: أنها إذا كانت مؤبرة، فبيعه المطلق لا يزيل ملك البائع عنها، [وإذا كانت غير مؤبرة، فالبيع المطلق يزيل ملك البائع

<<  <  ج: ص:  >  >>