والفرق بينهما: أن المسح إذا وجد في الحضر فقد وجد أول العبادة مقيداً بالحضر، فصار (كالتكبيرة إذا وجدت) في الحضر، ثم (اعترض) السفر على الصلاة كانت الصلاة صلاة حضر لا صلاة سفر.
وأما إذا أحدث في احضر ثم لم يمسح حتى صار مسافراً فإنما يقيد بالحضر وقت العبادة لا نفس العبادة، ودخول وقت العبادة في الحضر لا تجعلها عبادة حضر إذا افتتحت في السفر. ألا ترى أن المقيم إذا دخل عليه وقت الصلاة فابتدأ بالسفر فسافر ثم صلى في آخر/الوقت. جاز له قصر تلك الصلاة؛ لأن أولها في السفر (وإن دخل وقتها في الحضر، فكذلك أول مسحه في السفر) وإن دخل وقت المسح بالحدث في الحضر.
مسألة (١٥٣): المسافر إذا شك في عدد الصلوات التي صلاها بالمسح يعيد بالأكثر في حساب المسح وبالأقل في حساب أداء الصلاة.